يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر لإلغاء شهادة الثانوية العامة

beirut News8 يونيو 2026
يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر لإلغاء شهادة الثانوية العامة


تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام 2026 جاء فيه:

مادة وحيدة:

أولاً:

تلغى الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026.

 يعطي التلامذة الذين أنهوا دراسة الصف الثانوي الثالث، في أي من فروعه الأربعة، في العام الدراسي 2025 – 2026 إفادة من المدير العام للتربية، يوقعها عنه رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية أو من يفوضه خطياً من بين الموظفين المرتبطين به مباشرة، تثبت هذا الإنهاء وفقاً للشروط المحدَّدة في الفقرة اللاحقة من هذه المادة، وتخوِّل هذه الإفادة حاملها الانتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحددة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوِّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتّع بها حامل شهادة الثانوية العامة، ولسائر الجهات، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترَط للإشتراك فيها حيازة هذه الشهادة ويُعتَبَر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، وكذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.


يُشترَط لإعطاء أي من تلامذة الصف الثانوي الثالث للعام 2025 – 2026 الإفادة المذكورة في الفقرة أعلاه ما يلي:

 أن يكون اسم التلميذ وارداً بصورة مبرَّرة في أي من لوائح المنهج اللبناني الإسمية المقدَّمة من أي من المدارس الرسمية أو الخاصة، والمقترنة بالقبول النهائي في الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمَّن تحديداً للحالات التي يُصبِح هذا الإعتبار فيها.

أن يكون التلميذ المعني بالافادة قد تابع الدراسة حتى تاريخ 28/2/2026، ويعتبر متابعاً لها ما لم تكن المدرسة التي تسجل فيها قد صرحت قبل هذا التاريخ عن انقطاعه عن الدراسة.

 تعتبر الافادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.

ثانياً:

1 – تلغى الإمتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية للعام 2026.

2 – يعطى التلامذة الذين أنهوا العام الدراسي 2025 – 2026 ووفقاً لما تحدّده وزارة التربية والتعليم العالي لهذا الإنهاء، دراسة الصف الأخير من مستوى التنفيذ المنتهي الى شهادة البكالوريا الفنية في حقل التعليم الفني، إفادة موقّعة من المدير العام للتعليم المهني والتقني، أو ممّن يكلفه بهذا التوقيع وفقاً لأحكام المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012، تثبت هذا الإنهاء وذلك بعد التحقّق من توفر الشرطين المحدَّدَين في الفقرة (3) من هذا البند.

3 – يُشترط لإعطاء الإفادة المذكورة في الفقرة (2) أعلاه ما يلي:

  أن يكون اسم التلميذ وارداً وبصورة مبرَّرة على اللوائح الإسمية المقدَّمة من المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، والمقترِنة بموافقة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عليها، أو مُعتَبَراً مبرراً وفق أحكام مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ويتضمَّن تحديداً للحالات التي يُصبِح هذا الإعتبار فيها.

 أن يكون التلميذ قد تابع الدراسة دون انقطاع حتى تاريخ 28/2/2026، ويُعتَبَر متابعاً لها ما لم تكن المؤسسة التعليمية (المدرسة أو المعهد) التي تسجّل فيها قد صرَّحت قبل هذا التاريخ بانقطاعه عن الدراسة.

تخوِّل الإفادة المنصوص على إعطائها في هذا القانون حاملها الإنتساب إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج بعد استيفائه الشروط الأخرى المحدَّدة من قبل كل مؤسسة لتنسيب الطلاب إليها، كما تخوِّله الحقوق ذاتها كافة التي يتمتع بها حامل الشهادة التي أعطيت هذه الإفادة بدلاً عنها، بما فيها حق الترشح لمختلف المباريات والإمتحانات التي يُشترَط للاشتراك فيها حيازة هذه الشهادة، ويعتَبر معفياً حكماً من شرط إحرازه معدلاً عاماً معيناً من أجل هذا الاشتراك، كذلك فإنه يتمتع بالحقوق ذاتها لناحية ممارسة أو الحصول على إذن لممارسة أي من المهن التي تفرض قوانين مزاولتها هذه الحيازة.

 تعتبر الإفادات الصادرة من المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي والممنوحة إلى الطلاب قبل صدور هذا القانون صحيحة ونافذة.

ثالثاً: يُجاز للحكومة بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي أن تلغي الإمتحانات الرسمية لمُقدِّمي طلبات الترشيح الحرّة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2026، وأن تلغي الإمتحانات الرسمية للشهادات الفنية التالية للعام 2026: الامتياز الفني، والمشرف الفني (المايستر)، والمشرف المهني (المايستر)؛ وأن تمنح إفادات تقوم مقام تلك الشهادات وتخوِّل حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حاملو الشهادة التي أُعطِيَت هذه الإفادة بدلاً عنها، وذلك بالشروط التي يُحدِّدها المرسوم المذكور.

رابعاً: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور.

الأسباب الموجبة

يشهد لبنان منذ الثاني من آذار 2026 حرباً إسرائيلية واسعة ومتصاعدة نتج عنها احتلال في الأراضي اللبنانية وأضرار فادحة في الأرواح والأموال ونزوح قسري لِما يزيد من مليون لبناني يقطن عدد كبير منهم في مراكز الإيواء،  انعكس هذا الظرف الاستثنائي على العام الدراسي 2025-2026، وهو يحول بطبيعة الحال دون إجراء الإمتحانات الرسمية للعام 2026 لعدّة أسباب أهمّها:

 عدم توافر الهدوء والاستقرار اللازمَيْن والبيئة النفسية والواقعيّة والتربويّة الملائمة للدراسة والتحضير للإمتحانات خصوصاً في أماكن النزوح.

 تَوزُّع الطلاب على العديد من المناطق اللبنانية بسبب نزوحهم الأمر الذي يكلّفهم عناء الإنتقال إلى مراكز الإمتحانات التي قد لا تراعي بُعد المسافة عن أماكن سكنهم.

 عدم ضمان الانتقال الآمن بسبب الاعتداءات الإسرائيليّة على الطرقات وقد أدى ذلك مؤخَّراً إلى استشهاد طالبة ووالدها خلال انتقالها لإجراء امتحاناتها الجامعيّة، كما نجَت إحدى العائلات من اعتداء إسرائيلي أثناء مرافقتهم ابنتهم لإجراء إمتحان جامعي.

عدم وجود الطمأنينة والصفاء الذهني المطلوبَيْن خلال الإمتحان، واستمرار التهديدات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التي يمكن أن تطال أي من مراكز الإمتحانات خلال إجرائها، وأكثر من ذلك فإنه ليس هناك ضمانة تكفل عدم تعرُّض أي من هذه المراكز للقصف.  

ولما كانت الأسباب التي أفضَت إلى التمديد لمجلس النواب وعدم إجراء الانتخابات النيابية في العام 2026 بمُقتضى القانون الرقم 41 تاريخ 9/3/2026، وتلك التي دَفَعَت مجلس الوزراء إلى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2026، تُملي أيضاً إلغاء الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والشهادات الفنيّة.

ولما كان هذا الأمر يستوجِب صدور قانون عن مجلس النواب، كما حصل في ظروف استثنائيّة سابقة، كالقانون رقم 19 تاريخ 24/11/2015 والقانون رقم 184 تاريخ 19/8/2020 الذي وَضَع أحكاماً استثنائية تتعلَّق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020 وشهادة البكالوريا الفنية للعام 2020 بسبب جائحة كورونا في حينه،

ولما كنّا لأجْل ذلك قد أعدَدْنا اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق لوضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام 2026، بحيث تُلغى الإمتحانات الرسمية لهذا العام ويُستعاض عن شهاداتها بإفادات تقوم مقامها.

لذلك

فإننا نتقدَّم باقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفق ربطاً على أمل مناقشته وإقراره.

                                                                    السيِّد رئيس مجلس النواب المحترم

مذكرة عملاً بالمادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب ( تبرير صفة الإستعجال المُكرَّر)

إن قُرب موعد الامتحانات الرسمية للعام 2026 واستمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان التي تحوْل دون إجراء هذه الإمتحانات، يوجِب المبادرة بسرعة إلى حسْم هذه المسألة حفاظاً على مستقبل الطلاب وبغية إخراجهم من حالة القلق والإرتباك الحالية بشأن إجراء الإمتحانات الرسمية أو عدم إجرائها، وهذا ما يبرِّر إعطاء اقتراح القانون هذا صفة الإستعجال المُكرَّر، علماً أن هذا الإقتراح قد تَضَمَّن نصاً خاصاً باستعجال الإصدار وفقاً للفقرة الأولى من المادة /56/ من الدستور للأسباب عينها.

لذلك

جئنا بمذكرتنا هذه طالبِيْن من حضرتكم طرْح اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق على مجلس النواب في أوّل جلسة يَعقِدُها حتى في حال عدم إدراجه على جدول أعمالها وذلك سنداً للمواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، راجِيْن من المجلس الكريم إقراره.