وشددت على أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان “تحظر التسليم إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بخطر التعذيب”، مؤكدة أن هذا المبدأ “مطلق لا يقبل الاستثناء”.
كما أوصت الهيئة بإخضاع ملف الاسترداد لتدقيق قضائي صارم، والتحقق من الاختصاص اللبناني، وتمكين دبور من الطعن في أي قرار تسليم مع أثر موقف للتنفيذ، داعية إلى “عدم الاعتداد بالضمانات الدبلوماسية العامة” و”اعتماد آليات تعاون قضائي بديلة”.












